الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة تسلق أهرامات الجيزة

 كتب:  سماح غنيم
 
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة تسلق أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة
 
 

عقوبة تسلق أهرامات الجيزة، يبحث عنها الكثيرين حيث إنها من الأفعال الشائعة من بعض المصريين خلال زيارتهم للأهرامات، تزامنًا مع بدء الإجازة الصيفية وخروج الطلاب وأسرهم في رحلات ترفيهية، فقد حظر قانون حماية الآثار الوجود في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، أو تسلق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

وفيما يلي نستعرض عقوبة تسلق أهرامات الجيزة بشكل خاص والآثار عمومًا:

 

  • نصت المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على:

 

"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك".

 

  • تنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على:

 

"يجري مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب".

 

  • أهداف قانون حماية الآثار:

 

  1. تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو دون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

 

  1. الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول.

 

  1. تحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع.

 

  1. توقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

 

  1. سد الثغرات التي كانت موجودة في التشريع قبل التعديل ونتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

 اقرأ أيضا:

درجات علمية تمنحها الجامعات التكنولوجية.. أبرزها الماجستير...