26 مايو.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى مرتضى منصور ضد مركز "تكوين الفكر العربي"
كتب: رجب يونس
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة يوم 26 مايو الجاري، لنظر الدعوى المستعجلة المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور لإلغاء التراخيص الصادة لمركز “تكوين الفكر العربي”، ومن المقرر نظر الجلسة برئاسة رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار أحمد عبود.
تحرك مرتضى منصور في اتجاهين ضد المركز، الأول هو الدعوى القضائية لإيقاف وإلغاء تراخيص مركز "تكوين"، والثاني هو التقدم ببلاغ للنائب العام ضد كلاً من إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وإسلام بحيري وفراس السواح وفاطمة ناعوت وآخرين، لفتح تحقيق عاجل ضدهم بتهمة ازدراء الأديان.
ودشن مركز تكوين للفكر الأسبوع الماضي، بمجلس أمناء يضم الكاتب المصري يوسف زيدان، والمفكر السوري فراس السواح، والإعلامي المصري إبراهيم عيسى، والكاتبة التونسية ألفة يوسف، واللبنانية نادرة أبي نادر، والباحث إسلام بحيري.
بعد اتهامات مرتضى منصور، برزت العديد من التساؤلات بشأن عقوبة ازدراء الأديان التي وجهها منصور لمجلس أمناء مركز تكوين، والتي نرصدها خلال السطور التالية:
وفقًا لقانون العقوبات في مادته 98، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.
ونصت المادة 160 من القانون نفسه على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من قام بالتشويش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
وطبقًا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة مدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.