Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

محامي يفجر مفاجأة..الرجل مهدد بالحبس وغرامة 50 ألف جنيه

 كتب:  منى صموئيل
 
محامي يفجر مفاجأة..الرجل مهدد بالحبس وغرامة 50 ألف جنيه
أرشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

علق عصام عجاج المحامي بالنقض، على مقترح القانون الذى ينص على حبس الزوج من عام لـ 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه فى حالة الزواج للمرة الثانية دون علم الأولي، وقال أن هذا المقترح ضعيف "هايف".

وأضاف المحامي بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا القانون مخالف للشرع، والتعدد فى الإسلام غير مقيد، والقانون أعطى لـ الزوجة حق التطليق من زوجها أذا تزوج عليها، فلا داعي لهذا القانون.

ولفت إلى أن الزوج يحق له الزواج بأكثر من واحد، ولكن بشرط العدل، وعدم التسبب فى الضرر، فالزوج عليه أن ينفق ويعدل فقط.
 

أفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بأن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.

ونبه المركز، الزوج، على أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية.

وتابع: أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وأوضح: أن القانون يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.