Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

لترويجه لأفكار متطرفة .. بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسى

 كتب:  رجب يونس
 
لترويجه لأفكار متطرفة .. بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسي مقدم برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل وموسع مع المبلغ ضده وإصدار أمر بضبطه وإحضاره لإخضاعه للتحقيق القضائي وإحالته إلى المحكمة الجنائية.

وحمل البلاغ رقم 144145 لسنة 2022 عرائض مكتب فني النائب العام أن المبلغ ضده قد داب بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة من خلال البرنامج الذي يقدمه تحت مسمي "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية قناة "القاهرة والناس" على استغلال الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير قاصداً من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سندًا صحيحًا قاصدًا من ذلك اثارة الفتنة والاضرار بالامن العام وتكديريه بمفهومه الواسع الأمن المجتمعي والأسري والديني والسلام الاجتماعي، ومنذ الساعات القليلة الماضية وقبيل الاحتفال السنوي بليلة الاسراء والمعراج التي يشهدها العالم العربي والإسلامي في شتي بقاع الأرض وتخصص له الدولة المصرية احتفالا خاصا احتفاء بها - اطل علينا المبلغ ضده عبر برنامجه بوجه غابر يغشاه سواد قلبا غلفه كره الدين وعقلا امتليء بكل ما هو متطرف وشاذ اعتنقه واستقر بوجدانه مرتديًا حمالات أعلى كتفيه ليحافظ على ثبات بنطاله من السقوط والتي كان أولى به أن يضعها فوق أم رأسه حتى تحافظ على ثبات عقله من الانحراف خلف أفكاره المتطرفة ليواصل استمرار نشاطه الإجرامي وأفكاره المتطرفة.

وأضاف البلاغ أنه حيث قام المبلغ ضده بتاريخ الجمعة الموافق 18 فبراير، ليبث سمومه في عقول مشاهديه ومتابعيه منكرًا ومشككًا ومكذبًا لحادث الاسراء والمعراج كما فعلها من قبله كفار قريش مع النبي صل الله عليه وسلم منذ ما يجاوز 1400 عام، قاصدًا من ذلك التشويش على إقامة احدي الشعائر الدينية والتي تتمثل في الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج بافكاره المتطرفة المغلوطة.

وأورد المبلغ ضده في معرض حديثه أن 99% من القصص التي يرويها الشيوخ والدعاة كاذبة.

وأضاف أن واقعة المعراج عبارة عن قصة وهمية كاملة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك معراجا وما ورد قصة وهمية، وهو ما ورد في كتب السيرة والتاريخ.

وتابع أن كتب الحديث، قالت إنه لم يكن هناك معراجًا وأن ما حدث قصة وهمية، مشيرا إلى أن المشايخ يقدمون أنصاف القصص، ما يترتب عليها أن تكون غير حقيقة وأضاف أن الحكايات الواردة عن المعراج، دعائية وغير حقيقية وقصص وهمية اختلقها الشيوخ معتبرًا أن ما يحدث هو ذكر القصص التي تقول إن المعراج قصة حقيقية، ولكنهم يتجاهلون الروايات التي تنفي حقيقة المعراج واستطرد أن المشايخ الناقلين لتلك القصص سلفيي الفكر، يقدمون صوتًا واحدًا، وقاصرين على عرض وجهة نظرهم فقط، ولا يسردون باقي آراء وروايات العلماء من الأشاعرة والمعتزلة، ولا يقدمون الإسلام بشكل عام.

وقال مقدم البلاغ، إن الثابت بما لا يدع مجالا للشك أن رحلتي الإسراء والمعراج تعد إحدى المعجزات الإلهية التي اختص بها رب العزة سبحانه وتعالي نبيه محمد صل الله عليه وسلم بمناقب لم تُمنح لأحدٍ غيره، حيث أُسرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفيها أمَّ الأنبياء، لتكون الرحلة شاهدةً على أفضليته ﷺ على سائرِ الخلق، وفيها فُرِضت الصلوات الخمس تكريمًا للمسلمين.

وأضاف أن تلك القضية قد تم حسمها من خلال جمهور العلماء ومشايخ الأمة الإسلامية على مر العصور حيث سبق لدار الإفتاء المصرية ان اكدت علي حدوث هذه المعجزة الإلهية التي شهدتها السموات والأرض، حيث ورد برد دار الإفتاء نصا:

إن الإسراء والمعراج معجزة اختص الله تعالى بها نبيه سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم تكريمًا له وبيانًا لشرفه صلى الله عليه وآله وسلم وليطلعه على بعض آياته الكبرى، وأضافت أن جمهور العلماء اتفق على أن الإسراء حدث بالروح والجسد معا، حيث صرَّح القرآن الكريم بذلك، فقال تعالى: ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾، والعبد لا يطلق إلا على الروح والجسد، وكذلك المعراج وقع بالجسد والروح معا يقظةً، وذلك في ليلة واحدة.

وأكدت دار الإفتاء، أنه إذا كان القرآن الكريم قد تحدث عن الإسراء صراحةً وعن المعراج ضمنًا، فإن السنة جاءت مصرحةً بالأمرين، من ذلك ما ورد عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ.. فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قَالَ: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ.. ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.. ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: َ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا.. ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ» متفق عليه وأشارت إلى أن ذلك حدث بعدما فقد زوجه خديجة، رضي الله تعالى عنها، وعمَّه أبا طالب، فمن رأى قدرة الله تعالى وعظيم فضله هان عليه كل شيء.

ونوهت بأن بالنسبة لحكمتها، فقد جاءت رحلة الإسراء والمعراج منحة من رب العالمين بعدما لاقى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ألوانًا من المحن مع قومه، لتُذهب عن صدره الآلام والأحزان، وتربط على قلبه وتثبت فؤاده، فإذا كان أهل الأرض قد تَخَلَّوا عنه فإن السماء تفتح له أبوابها.

كما أكدت دار الإفتاء، أن رحلة الإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، كما أنها كانت مواساة لسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتثبيتًا لقلبه، وللمؤمنين، حيث إنه عندما أخبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قريشًا عن رحلة الإسراء والمعراج كذبوه، ولم يصدقوه.

كما أكد في وقت سابق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في معرض رده على المشككين في حدوث معجزة الاسراء والمعراج " إن في هذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أضفى الله على عبده بالنعم، وكشف له عن حقائق وغيبيات.

وأوضح أن الثابت بما لا يدع مجالا للشك أن المبلغ ضده على النحو المعروض سلفا يكون قد استغل الدين الاسلامى فى الترويج والتحبيذ لأفكاره المتطرفة والمغلوطة بإن قام باعداد وتجهيز وتجميع المادة الصحفية والإعلامية التي قام ببثها وتوجيهها إلي جماهير المشاهدين وكان ذلك بإحدي طرق العلانية المنصوص عليها بالقانون وهي القول والصياح عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية حيث قام بتكذيب وإنكار والتشكيك في حادث الاسراء والمعراج دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح قاصدًا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية بغية إثارة الفتنة والاضرار بالأمن العام وتكديره بمفهومه الواسع الأمن المجتمعي، والأسري، والديني، والسلام الإجتماعي بالإضافة إلي التشويش على إقامة الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج إحدي احتفالات المسلمين في مصر حكومة وشعبا - وهو ما يعد مجرم طبقًا لنص المادتان 98 فقرة "و" والمادة 163 من قانون العقوبات.

وجرى نص المادة 98 فقرة "و" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى "وهذه المادة أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر فى 14/4/1982 والمنشور فى 22/4/1982.

وقد جاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب أن اللجنة رأت تعديل مقدار الغرامة، وذلك لخطورة الافعال المؤثمة بموجب تلك المادة وهى استغلال الدين والترويج أو التحبيذ بالقول او الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، نقلا عن قانون العقوبات وزارة العدل إدارة التشريع طبعة 1993 ص 550.

وتبين من هذا النص أن المشرع تتنطلب لقيام هذه الجريمة توافر ركن مادى وركن معنوى، أما عن الركن المادى فإنه يتكون من عدة عناصر أولا: استغلال الدين، ثانيًا: الترويج أو التحبيذ .. ثالثاً: وسائل الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة.

ومن جميع ما سبق وبالبناء عليه يتبين أن المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات المصري قد عرف جريمة ازدراء الأديان بأنها احتقار الدين، أو أحد رموزه، أو مبادئه الثابتة، أو نقده أو السخرية منه بأي شكل من الأشكال، أو إساءة معاملة معتنقيه، لأن مثل هذه السلوكيات هي التي تثير الفتن.

ومن ثم ، فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين يعد ازدراء له، ولا يسمح به مطلقا، والقانون الجنائي يعاقب عليه، لذلك، فازدراء الأديان يعني العمل على تحقير المعتقدات والرموز الدينية الخاصة بما يقلل احترام المجتمع لها، فالسلم المجتمعي هو الركيزة الأساسية في استقرار الدولة، والمعكر الأول لصفو هذا السلم هو انتقاد أديان الآخرين والمعتقدات الدينية لهم، وهو ما يجب أن يقابل بكل حزم وشدة في الدولة التي تسعى إلى الاستقرار والسلم بين مواطنيها.

وأن الهدف من جريمة ازدراء الأديان تتمثل جريمة ازدراء الأديان في استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، بأي وسيلة كانت، مثل الكتابة، والتصوير، أو النشر، أو القول، أو ترديد الشائعات، وغير ذلك من وسائل العلانية في نشر هذه الأفكار المتطرفة، بهدف إثارة الفتنة أو الإساءة لأحد الأديان السماوية بهدف الإضرار بسلام المجتمع وأمنه ووحدته الوطنية وتتحقق جريمة ازدراء الأديان بوقوع الفعل المجرم، وتوافر النية، بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه ومعنى ذلك أن المشرع يعاقب على جريمة ازدراء الأديان، حتى لو لم تتحقق النتيجة الإجرامية المرجوة منه لسبب خارج عن إرادة الجاني، إما بوقفها، أو خيبة آثارها، وهذا ما يسمي في القانون الجنائي، بالشروع.

أولاً: استغلال الدين

لم ترد كلمة استغلال صراحة فى نصوص قانون العقوبات المصرى سوى فى هذه الجريمة وقد استخدمت عرضا فى جريمة استغلال النفوذ ويراد بها فى القانون الجنائى او القانون المدنى وفق ما ورد عن شرحها فى مجال عيوب الارادة انها تعنى كل استعمال أو تناول أو متاجرة أو تذرع بالشىء المستغل، فإذا استغل الجانى الدين فى قوله أو كتاباته أو اعتمد عليه فى ابداء آرائه أو نصحه أو إرشاده مستندًا للدين فى ذلك أمرًا لتأكيد أو نفى هذا الرأى أو النصح أو الإرشاد فقد تحقق بذلك معنى الاستغلال.

أما عن كلمة الدين فقد وردت طليقه دون تحديد ويقصد بها كما جاء بعجز المارة أحد الأديان السماوية وبالرجوع إلى مبادىء الاسلام باعتباره دين الدولة فى تحديد تلك الأديان السماوية الجديرة بالحماية فتبين أنها اليهودية والمسيحية والإسلام.

ثانيا: الترويج والتحبيذ

يتحقق الترويج عن طريق خلق فعل أو قول أو إيماءه عن أمر معين ثم يتم تداوله أو نقله أو توزيعه او عرضه، أما التحبيذ فإنه يختلف عن الترويج ثم أنه لا يتضمن خلقًا لفعل او قول أو إيماء وتداوله أو نقله أو توزيعه أو عرضه بل يتحقق فى وقوع الفعل أو القول أو الايماء اولاً ثم يأتى الجانى فيقره أو يستحسنه أو يؤيده ثالثا: وسائل الترويج أو التحبيذ: لم يتطلب المشرع ان يتم الترويج أو التحبيذ بوسيلة معينة بل اورد به "أو بأية وسيلة اخرى"، ومن ثم يتحقق الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة مما ذكر بالنص او غيرها وسواء كان فى ذلك علانية او غير علانية.

رابعا: أن ينصب هذا الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة

وقد تطلب المشرع توافر هذا الشرط حتى تقوم الجريمة فهو جوهر هذه الجريمة وبدونه لا تقوم ولم يرد فى القانون المصرى تعريفا محددًا لمعنى الفكر المتطرف وبالرجوع إلى القواعد الشرعية التى توضح ان التطرف فى الدين يعنى الحياد عن الحقائق المعلومة عن الدين بالضرورة سواء فى نواحى أحكام العبادات أن المعاملات او الرموز او المقدسات.

أما عن الركن المعنوي، فإن المشرع تتطلب فضلا عن توافر القصد الجنائى العام – وهو العلم والإرادة – علم الجانى بما يفعل وإرادة حقيقية "أن يتوافر لديه نية خاصة تتمثل فى اتجاه إرادته إلى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.

ويقصد بإثارة الفتنة: خلق أو محاولة خلق الاضطراب والفرقة والتشتت فقد تحقق فى حالة أن يفتن الشخص فى معتقداته مكتنفة الظن والشك بعد اليقين وقد يتحقق معنى الفتنة بين أهل الدين الواحد فتكثر بينهم الملل والمذاهب وكل فرقة تكفر الأخرى وتتحقق أيضًا من أهل الدين الواحد وغيرهم من أهل الديانات وهو ما يطلق عليه بالفتنة الطائفية أما لفظ التحقير فيقصد به إسناد عيب معين أو غير معين للدين فى أساسه أو أحكامه كأن يقال أن أحكام الدين لا تناسب العصر أو انها من عند غير الله أما الازدراء فهو خلق الكراهية والتحذير من أتباع الدين أو التمسك به إذ أنه مرده للبدائية والتخلف والرجعية.

وقضى بأن توافر القصد الجنائي هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى ان يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك "الطعن رقم 197 فى الدعوى رقم 653 لسنة 11 ق جلسة 27 يناير 1941".

كما جرى نص المادة 160 من قانون العقوبات على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة، أو دين، أو احتفال، أو رموز، أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة، أو تهديد، أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لاتقل مدته عن 5 سنوات، إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

ومن جميع ما سبق، تكون الجرائم التي ارتكبها المبلغ ضده قد توافرت في حقه ركنا ودليلا بمايستوجب معه تحريك الدعوي الجنائية ضده وإحالته إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بمادتي الاتهام 98 فقرة"و" و160 من قانون العقوبات.