Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

«إعلام النواب» توافق مبدئيا على مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
«إعلام النواب» توافق مبدئيا على مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
بدأت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
 
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ علي مشروع القانون.
 
وقال ممثل وزارة العدل إن مشروع القانون بموجبه يمنح الطفل المبدع جائزة ، مشيرا إلي أن هذه الجائزة بمثابة تكريم للمبدع.
 
وأوضح أن شروط الحصول علي الجائزة أن يكون مصري الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن لا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة.
 
وأشار إلى أن حذف بند ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره لا تعني منح الحائزة للمجرمين بل من أجل أن يكون هناك تناغم في مواد القانون.
 
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "كفل الدستور في المادة 67 حرية الإبداع الفني والأدبي وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، كما كفل للطفل الحماية اللازمة له بكافة أشكالها وأنواعها، وأقر حقه في تنميته وجدانياً ومعرفياً".
 
وأشارت إلي أنه إعمالاً للحق الدستوري صدر القانون رقم (204) لسنة 2020 بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، تمنح سنوياً لمن يقدم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم 18 سنة منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً من عن أفضل المصنفات والأعمال التي أنتجوها وتحقيقاً لدور وزارة الثقافة في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، وفي سبيل قيامها بالدور المنوط بها في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، ذلك أنه لو حدث وان وقع الطفل في تماس مع القانون فإنه يصير معرضاً للخطر في هذه الحالة، ويحتاج إلى رعاية وحماية، ومن ثم يقع على عائق الوزارة، بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل وللقضاء على الأسباب التي تؤدى إلى جنوحه للجريمة".
 
وتابعت: "فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته، إذ أقر القانون المار ذكره استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كل الحقوق له، ومن ثم فإن من شأن وجود نص البند (3) أن يؤدى إلى إبناء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد في البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن فضلاً عما لحذف هذا الشرط من أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف".