Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

«غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه».. عقوبة إخفاء واحتكار السلع في «حماية المستهلك»

 كتب:  متابعات
 
«غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه».. عقوبة إخفاء واحتكار السلع في «حماية المستهلك»
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

حدد قانون حماية المستهلك عقوبة جريمة احتكار أو إخفاء السلع، ونص في المادة 8 على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وحدد القانون العقوبة في حالة المخالفة وهى الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 71 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وحال العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

كما حظر قانون حماية المستهلك استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة، وفقا لما تنص عليه المادة 13 من القانون.