Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

النائب العام يحيل بلاغًا ضد مركز "تكوين" لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق

 كتب:  رجب يونس
 
النائب العام يحيل بلاغًا ضد مركز "تكوين" لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق
مركز تكوين
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بإحالة البلاغ المقدم ضد مركز تكوين إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وتقدم عبد السلام، أمس الثلاثاء، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد مجلس أمناء مركز تكوين الفكر العربي، وهم كل من: الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام البحيري، ويوسف زيدان، وقال في بلاغه «إن المبلغ ضدهم قد عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة على استغلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التلفزيونية على بث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين بالتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة، بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت وعلم الحديث، دون امتلاكهم أي سند صحيح؛ قاصدين من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه».

واعتبر مقدم البلاغ أن «ما يفعله القائمون على المركز بمثابة إهدار ثوابت لعلم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه، مما دعى بعض المواطنين ومؤسسة الازهر الشريف في وقت سابق إلى التقدم ببلاغات ضدهم بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة بين عموم طوائف الشعب المصري- خاصة المبلغ ضده الثاني- إسلام البحيري، الذي سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض».

وأضاف المحامي أن «عموم الشعب المصري فوجئوا منذ عدة أيام بانتشار إعلانات ترويجية ممولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وشبكة المعلومات الدولية لمؤسسة تكوين الفكر العربي والإعلان عن أسماء مجلس أمناء المؤسسة، والتي تضم المبلغ ضدهم الثلاثة وبعض الشخصيات الأجنبية، وعرفت المؤسسة نفسها من خلال موقعها الإلكتروني أنها مؤسسة تهدف إلى وضع الثقافة والفكر العربي في شكل جديد يشمل المجتمع العربي، والعمل على تطوير خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار والتحفيز على المراجعة النقدية وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين، الأمر الذي أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خشية قيام المؤسسة باستغلال الدين في الترويج للأفكار والمعتقدات المتطرفة والمغلوطة التي دأب المبلغ ضدهم وعكفوا على إثارتها بين عموم الجماهير».

وقال المحامي في بلاغه: «نمى إلى علمي من خلال الأخبار المتداولة عبر المواقع الإخبارية، أن المبلغ ضدهم تلقوا أموالا من بعض الدول الأجنبية والجهات الخارجية المعادية للدولة المصرية خصصت للإنفاق على الترويج ونشر أفكار مركز تكوين المتطرفة والمغلوطة التي تتبناها المؤسسة، قاصدين من ذلك زعزعة أمن واستقرار وسلامة البلاد ونشر الفتنة والإضرار بالأمن القومي المصري، وهو ما يعتبر جريمة جنائية معاقب عليها قانونا طبقا لنص المادة 78 والمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 78 على أن (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به)، وتنص المادة 98 فقرة «و» على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي)».

وطالب في بلاغه بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم الثلاثة، وإخضاعهم للتحقيق القضائي وتكليف قطاع مباحث الأمن الوطني ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والأموال التي تم تحويلها من خارج أو داخل البلاد على الحسابات البنكية للمبلغ ضدهم أو على حساب مؤسسة تكوين الفكر العربي، والتحفظ على تلك الأموال وإصدار قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتعميم القرار على الموانئ الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق.