Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

الإدارية العليا: ترخيص البناء لا يعد سندا قانونيا لإثبات ملكية الأرض

 كتب:  محمد رجب
 
الإدارية العليا: ترخيص البناء لا يعد سندا قانونيا لإثبات ملكية الأرض
صورة أرشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 90690 لسنة 63 ق، المقام من مواطن، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة الممتنع عن نقل رخصة بناء صادرة له لبناء قطعة أرض يمتلكها، باسم شخص آخر قام ببيع هذه الأرض له، ورفض حي الهرم نقل رخصة البناء الحاصل عليها باسم المشتري.

وأيدت المحكمة هذا الرفض من جهة الأرض، وألزمت الطاعن المصروفات القضائية، وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الـدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، الدكتور حسن هند، جمال إبراهيم، عبد السلام عبد المجيد، عاطف فاروق الصاوي، عمر السيد معوض، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

وتبين للمحكمة أن المدعي يمتلك قطعة الأرض الكائنة بتقسيم جمعية صحراء الأهرام رقم 304 لسنة 2003، وحصل على رخصة البناء رقم (110 د)، وقام ببيع الأرض محل الدعوى إلى المطعون ضده الثالث بموجب عقد البيع المشهر رقم 2165 لسنة 2006 الجيزة، وتقدم بطلب لحي الهرم لنقل الرخصة باسم المشتري، غير أن الحي امتنع عن ذلك، ولما كان استمرار اسم الطاعن برخصة البناء بعد بيع الأرض لا ينال من حقوق المشترى في الملكية، ولا يعد سندا بيد بائع العقار في مواجهة المشترى، إذ أن الغاية من رخصة البناء إنما هي التحقق من مطابقة المباني والأعمال المطلوبة في ضوء المستندات المقدمة، مما يترتب عليه عدم وجود ثمة إلزام على جهة الإدارة بتعديل رخصة البناء محل الدعوى باسم المطعون ضده الثالث، و ينتفي معه القرار الإداري السلبي المطعون عليه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.