Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

مصادر تكشف لـ«العاصمة» توقعات قرارات الجلسة الطارئة بمجلس النواب اليوم السبت

 كتب:  بسمة فرج
 
مصادر تكشف لـ«العاصمة» توقعات قرارات الجلسة الطارئة بمجلس النواب اليوم السبت
المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تساؤلات عديدة حول انعقاد جلسة طارئة فى مجلس النواب،اليوم السبت - الساعة 12 ظهراً، وذلك لنظر أمر عاجل ، حيث توقعت المصادر العديد من السيناريوهات التى سوف تنقعد بسببها الجلسة الطارئة، وأرجح البعض أن ذلك يعود للتعديل الوزاري الجديد اليوم .

التعديل الوزراي الجديد اليوم :

حيث كشفت مصادر برلمانية لـــ " العاصمة " عن التوقعات التى سوف تحدث اليوم والتى رجحت الى أن انعقاد الجلسة الطارئة لتعديل وزاري واستبعاد عدد من الوزراء ، بجانب تعين وزراء جدد من الشباب ، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة فى العمل الحكومي، ولم نتوقع أن الجلسة الطارئة للتعديل الوزراي الجديد فقط.

الجلسة الطارئة :

وتوقعت المصادر أيضاً أن تكون جلسة مجلس النواب الطارئة للتصديق على إلغاء اتفاق المبادئ المبرم فى عام 2015 مع الجانب الأثيوبي الذى تنصل من كل التزاماته وتعهداته، بجانب تفويض رئيس الجمهورية للتعامل بكل حسم مع ملف سد النهضة بما يراعي المصالح العليا للشعب للمصري وكيان الدولة المصرية.

موعد الانعقاد :

وكان قد صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة غدًا السبت ١٣ أغسطس٢٠٢٢  الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل، وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد أعلن في ٥ يوليو الماضي فض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي، بجانب نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في ١٤ يوليو الماضي قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2022، بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي لمجلس النواب.

الدستور واللائحة:

وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".