Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

الحبس والغرامة.. عقوبة المتهرب من دفع النفقة لطليقته وأبنائه

 كتب:  سماح غنيم
 
الحبس والغرامة.. عقوبة المتهرب من دفع النفقة لطليقته وأبنائه
محكمة الاسرة
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

حدد القانون رقم 6 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة المتهربين من دفع النفقة للطليقة والأبناء، وذلك لدعم المرأة، بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

 

نستعرض خلال السطور التالية ضوابط قانون الأحوال الشخصية لمعاقبة المتهرب من دفع النفقة لطليقته وأبنائه وتأتي على النحو التالي:

 

- كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاث شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

- ترفع الدعوى عليه بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح في أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتا.

 

- لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

 

- إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.