Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

ما هو نصاب زكاة المال والمقدار الواجب في إخراجها؟.. الإفتاء تجيب

 كتب:  سماح غنيم
 
ما هو نصاب زكاة المال والمقدار الواجب في إخراجها؟.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، سؤالا نصه: "ما هو نصاب زكاة المال والمقدار الواجب في إخراجها؟"، وجاء رد الإفتاء عليه: "الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومن تعاليم الإسلام الأساسية، ويجب على المسلمين العمل لضمان حصول أولئك الذين لا يملكون سبل العيش على الطعام والشراب من باب التكافل والتضامن".

وأضافت دار الإفتاء: "الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، وهي عبادةٌ ماليَّةٌ محضةٌ، أوجبها الله تعالى على الأغنياء، قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها، خاصة الفقراء والمساكين".

واستشهدت الدار بقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.

وتابعت: "تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول، عامٌ قمريٌّ كامل".

وواصلت: "النِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء، كما في (الإجماع) للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم)".

اقرأ أيضا:

الإفتاء: «لا تتسرع في الحكم على المفطرين برمضان»