Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

ضوابط حصول الموظف على إجازة مرضية وفقا للقانون

 كتب:  سماح غنيم
 
ضوابط حصول الموظف على إجازة مرضية وفقا للقانون
موظف
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

حدد قانون الخدمة المدنية، ضوابط حصول الموظف على إجازة مرضية، وتكون مدفوعة الأجر، للعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث تنص المادة (50) من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.

 

وفيما يلي نستعرض ضوابط حصول الموظف على إجازة مرضية وفقا للقانون:

 

- تكون الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

 

- تكون الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

 

- تكون الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

 

- يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

 

- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

 

- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.

 

- يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

 

- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

 

- يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.

 

- يحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد.

 

- تضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية.

 

- يُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.

 

- يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى.

 

- إذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله يقدم طلبًا كتابيًا للمجلس الطبي المختص.

 

اقرأ أيضا:

الجزارين: أسعار اللحوم لن تنخفض بحلول عيد الأضحى