Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

إحالة مدير عام الشئون الإدارية بهيئة الثروة السمكية ومديرة شئون العاملين للمحاكمة التأديبية

 كتب:  طه عبد الله
 
إحالة مدير عام الشئون الإدارية بهيئة الثروة السمكية ومديرة شئون العاملين للمحاكمة التأديبية
صورة ارشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 27 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومديرة شئون العاملين بالهيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة مستمرة لمدة عام ونصف.
 

كشفت التحقيقات أن يحيى عبد العليم حسن، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية، لم يتخذ إجراءات إعادة العرض على رئيس الهيئة جهة عمله بأن أعفى المهندسة رنا محمد أحمد من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف لمدة عام ونصف مخالفًا للكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2008؛ مما ترتب عليه حدوث هذا الإعفاء وعدم الوقوف على مدى انتظامها في العمل طوال هذه الفترة، وبالتالي أحقيتها في مرتبها من عدمه.


وتبين من مذكرة النيابة الإدارية وتقرير الإتهام أن ناهد عطية عبد اللطيف، مدير شئون العاملين بالهيئة وافقت على إعفاء ذات المهندسة من التوقيع لمدة عام ونصف دون سند قانوني مما ترتب عليه ذات الأثر السابق، وانتهت الأوراق إلى أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام القانونية المقررة وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي.


وتضمن تقرير الإتهام أن المحالين ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/1 ـ 77/1 ـ 78، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 وتعديلاته، والمادتين 54 ـ 55، من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015، والمواد أرقام 58 ـ 61 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 1 من القرار رقم 174 لسنة 1984 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة، والمادتين 1 ـ 2، من القرار رقم 102 لسنة 1984، بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين والكتاب الدوري رقم 13 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.