Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

«الحبس وغرامة 2 مليون جنيه».. عقوبة جشع التجار واحتكار السلع

 كتب:  رحاب جمعة
 
«الحبس وغرامة 2 مليون جنيه».. عقوبة جشع التجار واحتكار السلع
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

حملات رقابية وجهتها أجهزة وزارة الداخلية على الأسواق، صباح اليوم الأربعاء، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية.

تكثف الأجهزة الرقابية، الرقابة للتصدى لاى محاولات تلاعب او جشع من قبل التجار بهدف احتكار السلع ورفع أسعارها، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب في أسعار السلع  والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

ووضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، ويحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى، وينص القانون على عقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه. 

أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات، ونصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون».

وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.