Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يقر تعديلات في حقوق «الرؤية والحضانة» للأطفال

 كتب:  تريزة شنودة
 
مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يقر تعديلات في حقوق «الرؤية والحضانة» للأطفال
مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
قدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب وذلك لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليا.
وأكدت «الديب» أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة.
نص القانون
 
وينص مشروع القانون على حقوق الرؤية والأصطحاب للأطفال، حيث نصت المادة (114) على أن الرؤية والاصطحاب حق من حقوق الطفل/ة والأبوين ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذه بالعقوبات الواردة وفقا لاحكام هذا القانون.
 
ونصت المادة 115 بمشروع قانون الاحوال الشخصية على أن للطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد فى حالة عدم وجود أحد الأبوين رؤية الطفل/ة مدة لا تقل عن أربعة ساعات أسبوعياً في مكان ملائم يحدده القاضي ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قراراً من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنياً ونفسياً وفى جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الطفل/ة.
 
وتضمنت مادة (116) من القانون على أنه التزاما بالمصلحة الفضلى للطفل/ة، للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغير/ة لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، وذلك بعد سماع رأي الصغير/ة ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي وتقدير مصلحة الطفل/ة الفضلى، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل/ة، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل/ة عند انتهاء المدة المقضي بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلا.
 
ونصت مادة (117) على إذا ما صدر قرار وفقا للمادة (115) يجب أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الطفل/ة في قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.
 
وجاء نص مادة (118)على أنه إذا لم يحضر الصادر لصالحه الحكم بالرؤية أو الاصطحاب لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحددين بدون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتا لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
 
ونصت مادة (119)على بند «لا ينفذ حكم الحضانة أو الرؤية أو الاصطحاب جبراً ولكن إذا امتنع من بيده الطفل/ة عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية أو متقطعة بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفى جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون».
 
ونصت مادة (120) أن  يتم تنفيذ قرارات وأحكام الحضانة وانتقالها والرؤية والاصطحاب بمراعاةً مصلحة المحضون.