هل يجوز إعطاء الأخ والأخت الزكاة.. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب (خاص)
كتب: رحاب جمعة
قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، إنه يجوز إخراج الصدقة للأخ أو الأخت إذا كانوا بحاجة للصدقة، حتى وإن كانت هناك مساعدات أخرى تصل لهم، موضحاً انهم طالما في حاجة للأموال فوجوب خروج الصدقة لهم مباح، ولا مانع شرعي لها.
وأشار الأطرش، في تصريح خاص لـ«العاصمة» أنه إذا كانت الزوجة من تخرج الزكاة لأشقائها، فيجوز ألا تخبر زوجها، بشرط أن تكون الزكاة من حر مالها، مؤكداً أن إخراج الزكاة للأب والأم والجد لا يجوز ويوجد موانع شرعية تمنعه، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة للأب والأم والجد لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ عليهم؛ وذلك لحديث: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".
الزكاة تجب على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، كبيرًا أم صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول، وكان مالكها مسلمًا حرًا.