Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

«غرامات رفض دعاوي».. كيف أنصفت المحكمة الفنان رشوان توفيق ضد ابنته في قضية التوكيلات؟

 كتب:  أيه صلاح
 
«غرامات رفض دعاوي».. كيف أنصفت المحكمة الفنان رشوان توفيق ضد ابنته في قضية التوكيلات؟
رشوان توفيق
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أودعت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيثيات حكمها في الدعوي 2977 رقم لسنة 2021 مدني كلي جنوب القاهرة؛ المدعية فيها" آية"، ضد والدها الفنان رشوان توفيق، في الدعوي الأولى والتي تطالب الأبنة فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وإلزامها برد مبلغ مالي قيمته 893 ألف جنيه لصالح والدها قيمة وديعة والدها في أحد البنوك.


وصدر حكما في الـ 26 فبراير الماضي، من الدائرة "الثالثة مدني" بمحكمة جنوب القاهرة، برفض دعوى آية رشوان توفيق التي تطالب فيها ببطلان التوكيلات الصادرة منها لوالدها، كما قضت المحكمة بقبول الدعوى الفرعية من رشوان توفيق وإلزام ابنته برد 893 ألف جنيه قيمة وديعة والدها في أحد البنوك.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حصل موقع "العاصمة" على نسخة من الأصل، إن الدعوى تتحصل في خصومة المدعية آية لوالدها وطالبت بإلغاء توكيلين رسمي عام وبنوك على سند من القول إنهما اشتملا على عبارة لا يجوز إلغائهما إلا بحضور الطرفين، وفي سبتمبر 2021 أنذرته للحضور أمام الشهر العقاري لكنه لم يستجب للأمر فأقامت الدعوى الماثلة، وطالب رشوان توفيق في دعوى فرعية بإعادة شهادات الادخار البالغ قيمتها 893 ألف جنيه إلى بنك مصر والمملوكة له، والتي أودعها سابقا باسم نجلته على سبيل الوديعة مقابل أن يتحصل على عائد الشهادات بموجب التوكيلين.


وأضافت المحكمة، أنها استمعت إلى 3 شهود أحضرهم المدعى عليه رشوان توفيق، والذين أكدوا أنه المالك للأموال وشهادات الاستثمار، وأن تحريرهم توكيلات هو عرف عائلي، فيما لم تحضر المدعية آية أية شهود، وطالب دفاعها بعدم الاعتداد بأقوال الشهود، وعند طلب آية رشوان توفيق برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره منها في 24 أغسطس 2020، وبالطعن بالتزوير على توقيعها، ردت المحكمة بأنه من المقرر بقضاء النقض «على أن يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أم يكون منتجا في النزاع، فإذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى، تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون بحث شواهده»، فلما كان ذلك وكانت المدعية طلب برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره منها، فكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لذلك الإقرار أنه متعلق بعقدي قسمة مؤرخين في أغسطس 2020 بخصوص شاليهين و عقد بيع مؤرخ في ديسمبر 2014 خاص بفيلا في 6 أكتوبر ومن ثم أن ذلك الادعاء غير منتج في الفصل في موضوع الدعوى وليس له تأثير في عقيدة المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطلب.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها تمهد لقضائها بالمقرر بقضاء النقض على أن مفاد المادة 715/2 مدني على أن "إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل، بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت الوكالة لصالحه وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي في الحالة الثانية، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه فإن تصرفه لا يكون صحيحًا ولا يتم عزل الوكيل وتبقى الوكالة قائمة وسارية".
واستندت على نص المادة 150/2 من القانون المدني بشأن "أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية لمشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل.